تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
328
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الولد ( 25 ) على ترتيب مراتب الإرث ؛ الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ اقرع بينهم . وإذا وجد وصيّ لأحدهما ، ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصيّ ثمّ إلى الأقارب ، وجهان ، لا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم . ( مسألة 18 ) : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد ( 26 ) حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين ، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو أنثى . فصل : في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك . ( مسألة 1 ) : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج ( 1 ) بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة
--> ( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 8 : 436 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 373 ؛ رياض المسائل 12 : 162 ؛ جواهر الكلام 31 : 301 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 8 : 438 ؛ نهاية المرام 1 : 472 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 97 ؛ رياض المسائل 12 : 163 ؛ جواهر الكلام 31 : 301 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .